الاستفتاءات » ابحث (النظر)
٨١
السؤال: لقد اجازه سماحة السيد عملية تجميل الانف مع عدم اللمس و النظر المحرمين هل يعني انه لا يمكن للطبيب الرجل اجرائها الا المرأة مع العلم انه لا يوجد الا القليل من الطبيبات في هذا المجال و ان وجد فلا يمكن ان يكون الجميع نساء في صالة العمليات فهناك طبيب التخدير و الممرض فهل يجوز في هذه الحالة اجراء العملية مع العلم ان العملية في الانف و الطبيب يرتدي القفازات فهل تتفضلون بتوضيح المسألة؟
الجواب: اذا توقف اجراء العملية علي ممارسة الطبيب الرجل و لم ينفك عن لمس أو نظر محرم لم تجز العملية الا اذا كان هناك ضرورة الي العملية لدفع تشويه مثلاً.
عمليات التجميل
٨٢
السؤال: ما حكم من نظر إلى المرأة الأجنبيّة أثناء الحج أو العمرة؟
الجواب: لا شيء عليه إذا لم يكن بشهوة ولم يكن النظر إلى ما عدا الوجه والكفين وإلّا فهو حرام، ولكن لا يوجب الكفارة ولا يبطل حجّه ولا عمرته بذلك.
الحج
٨٣
السؤال: شخص في ذمّته مقدار من الخمس وله دَين على آخر، فهل يجوز للأوّل أن يحتسب ذلك الدين من الخمس إذا كان المدين مستحقّاً للخمس؟
الجواب: إذا كان الثاني مستحقّاً لسهم السادة فلا مانع من احتساب الدين عليه من هذا السهم مع الاستئذان من الحاكم الشرعي، وأمّا في غير هذه الصورة فلا يجوز احتسابه من الخمس.
نعم، إذا كان الثاني بغضّ النظر عن كونه مديناً لمن عليه الخمس مستحقّاً لمقدار من سهم الإمام (عليه السلام) يجوز دفعه إليه، فإذا أخذه جاز له أن يفي منه دينه.
الخمس
نعم، إذا كان الثاني بغضّ النظر عن كونه مديناً لمن عليه الخمس مستحقّاً لمقدار من سهم الإمام (عليه السلام) يجوز دفعه إليه، فإذا أخذه جاز له أن يفي منه دينه.
٨٥
السؤال: تقوم الممرضة في المستشفي بجس النبض وتضميد الجراح وقياس الضغط وزرق الابر وغيرها فما حكم عملها اذا كان المريض رجلاً؟
الجواب: لايجوز لها لمس بدنه ولا النظر الي ما يحرم النظر اليه اختياراً الاّ مع اضطرار المريض الي التضميد ونحوه وتوقفه علي شيء من اللمس او النظر وعدم توفر المماثل الكفوء فان في هذه الحال يجوز لها اللمس والنظر مع الاقتصار فيهما علي مقدار الضرورة.
اللمس
٨٦
السؤال: ما رأي سماحتكم برياضة كمال الأجسام كرياضة فقط؟
الجواب: تجوز في حدّ ذاتها، وربما تحرم لجهات اُخَر كما لو كان فيها مخاطرة بالحياة أو بالأعضاء، وتجب مراعاة الستر الواجب ويجوز كشف ما عدا العورة إن لم يكن أمام النساء ولم يكن بهدف إلقاء المرأة في النظر المحرّم.
الألعاب الرياضيّة
٨٧
السؤال: كثير من الرجال والنساء يخضبون شعرهم ولحيتهم باللون الاسود فهل يؤثر هذا على الوضوء او الغسل؟
الجواب: اذا كان الخضاب بالصبغ الذي لا يترك جرماً علي الشعر في النظر العرفي لم يمنع من وصول الماء اليه فيجوز المسح عليه في الوضوء اذا كان من شعر الربع المقدم من الراس.
الصلاة - مكياج المرأة
٨٨
السؤال: هناك عمليات تجميل للوجه تقتصر فقط علي زرق الابر في الوجه (مادة البوتوكس أو مادة الفلر)، فهل يجوز أن يجريها الطبيب للنساء إذا لم تستلزم العملية كشف غير الوجه ولم تستلزم اللمس (اضافة الي كون الطبيب يرتدي الكفوف)؟
الجواب: لا يجوز ذلك الا مع الأمن من النظر اليها بتلذذ شهوي أو مع الريبة، نعم اذا كانت العملية التجميلية مما اضطرت اليه المرأة لرفع تشوّه مثلاً وكان الرجل أرفق بعلاجها جاز له النظر أو اللمس بالمقدار الذي يتوقف عليه معالجتها.
عمليات التجميل
٨٩
السؤال: ما هو حكم زرع المبيض والخصية والرحم ونظائر ذلك؟
الجواب: يجوز في حدّ ذاته، أي: بغضّ النظر عمّا يتوقّف عليه عادةً من تعريض البدن للنظر واللمس المحرّمين ونحو ذلك من المحرّمات.
ترقيع الأعضاء
٩٠
السؤال: ما هي حدود الشرعية لرؤية الرجل الأجنبي للمرأة التي يقصد خطبتها؟
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
الجواب: يجوز لمن يريد أن يتزوّج إمرأة أن ينظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفّيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها.
نعم، يشترط أن لا يكون بقصد التلذّذ الشهوي وإن علم أنّه يحصل بالنظر إليها قهراً، وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه، كما يشترط أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلاً مثل ذات العدّة وأخت الزوجة، ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها، وأن يحتمل اختيارها وإلّا فلا يجوز، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص، فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، ويجوز تكرّر النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الأولى، كما يجوز للمرأة إبداء ذلك له إذا طلب منها ذلك، ولكن لا يجوز لها أن تعمل في نفسها من الزينة ما لا يجوز في غير مورد النظرة الشرعيّة.
الخطوبة
نعم، يشترط أن لا يكون بقصد التلذّذ الشهوي وإن علم أنّه يحصل بالنظر إليها قهراً، وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه، كما يشترط أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلاً مثل ذات العدّة وأخت الزوجة، ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها، وأن يحتمل اختيارها وإلّا فلا يجوز، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص، فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، ويجوز تكرّر النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الأولى، كما يجوز للمرأة إبداء ذلك له إذا طلب منها ذلك، ولكن لا يجوز لها أن تعمل في نفسها من الزينة ما لا يجوز في غير مورد النظرة الشرعيّة.