الاستفتاءات » الطواف في الحج
البحث في:
١
السؤال: ما حكم ارتداء نظارة طبية ذات عدسات ملونة اثناء الطواف ؟
الجواب: لا يحرم في الطواف ولكن لا يجوز حال الاحرام اذا عدّ زينة كما مر.
٢
السؤال: ما هوالحكم اذا نزلت الدورة الشهرية بالمراة اثناء الطواف ؟
الجواب: تترك الطواف وتخرج من المسجد فوراً .
٤
السؤال: المشهور ان كل الشكوك الحادثة في الطواف الواجب وكذا الزيادة والنقيصة فيه موجب لاعادته ومحكوم عليه بالبطلان بسببها سوي الشك بين السابع والثامن، فالسوال: ما هو الموقع الذي يكون الطواف مع حصول هذا الشك فيه صحيحاً ام انه صحيح مطلقاً ويجب قطعه اينما حصل او يجب اكماله الي الحجر الاسود مطلقاً؟
الجواب: اذا شك بين السبعة والثمانية بعد نهاية الشوط حكم بصحة طوافه واما لوكان شكه في اثناء الشوط فالاظهر بطلان الطواف.
٥
السؤال: انسان طاف شوطاً او اقل ثم الغي ما بيده وعاد من جديد للطواف، ما حكم طوافه اذا كان سبب الالغاء الشك في صحته من اي سبب كالوسوسة؟
الجواب: اذا كان ذلك بعد الاتيان بالمنافي ـ كفوات الموالاة العرفية ـ صحّ طوافه والا يشكل صحته ما لم يكن عن جهل قصوري.
٦
السؤال: ما هي اقصي مدة لا تضر بالموالاة المعتبرة؟
الجواب: العبرة بصدق المبادرة اليه عرفاً والظاهر ان التاخر بمقدار عشر دقائق للاستراحة او لتحصيل مكان افضل او انسب ونحو ذلك لا ينافي المبادرة العرفية بخلاف الاشتغال بعمل آخر مستقل كالصلاة قضاءاً عن النفس وان لم يستغرق الا بضع دقائق.
٧
السؤال: هل للطائف ان يستريح بين شوط وآخر مدة عشرة دقائق؟
الجواب: تحقق الموالاة بين الاشواط مع الفصل بهذا المقدار محل اشكال او منع.
٨
السؤال: في الصلاة خلف المقام ربما يشكل بعض الطائفين حلقة للصلاة تسبب في اداء الطائفين وربما السب والشتم الذي لا يليق بنا هل في هذه الحالة يجوز القيام بهذه الحلقات للصلاة ام يذهبون الي المكان الخالي من الطائفين؟
الجواب: لا مانع من ايجاد حاجز علي شكل حلقات بشرية او غيرها للتمكن من اداء ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ولو استلزم ذلك الاساءة الي المصلي من قبل بعض الطائفين بما يشق عليه تحمله فله اداؤها في مكان آخر من المسجد مع مراعاة المراتب المذكورة في رسالة المناسك المسالة(٣٢٦).
٩
السؤال: ما حكم من وقف علي الخط ولم يراع المقدمة العملية هل عليه شيء في طوافه اذا كان ذلك عن جهل؟
الجواب: اذا شك في صحة طوافه بعد الفراغ منه (من جهة الشك في تحقق الابتداء من الحجر الاسود والانتهاء به) بني علي الصحة واما مع وجود الشك حال العمل فلابد من التدارك.
١٠
السؤال: مبطون ينوي الذهاب لاداء فريضة الحج فكيف يكون طوافه وهل تجب الانابة عنه في الطواف والرجاء اخباري ما حكم الاعمال التي تحتاج الي وضوء وانا مبطون؟
الجواب: يكتفي المبطون بالطهارة العذرية كما في صلاته وان كان الاحوط استحباباً الجمع بينها وبين الاستنابة للطواف وركعتيها.