موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الاستفتاءات » الطواف في الحج

١ السؤال: ما حكم ارتداء نظارة طبية ذات عدسات ملونة اثناء الطواف ؟
الجواب: لا يحرم في الطواف ولكن لا يجوز حال الاحرام اذا عدّ زينة كما مر.
sistani.org/3033
٢ السؤال: ما هو الحكم اذا نزلت الدورة الشهرية بالمراة اثناء الطواف ؟
الجواب: تترك الطواف وتخرج من المسجد فوراً .
sistani.org/3042
٣ السؤال: ما حكم الشك في خروج الريح اثناء طواف عمرة التمتع ؟
الجواب: لا شيء عليك.
sistani.org/3058
٤ السؤال: المشهور ان كل الشكوك الحادثة في الطواف الواجب وكذا الزيادة والنقيصة فيه موجب لاعادته ومحكوم عليه بالبطلان بسببها سوي الشك بين السابع والثامن، فالسوال: ما هو الموقع الذي يكون الطواف مع حصول هذا الشك فيه صحيحاً ام انه صحيح مطلقاً ويجب قطعه اينما حصل او يجب اكماله الي الحجر الاسود مطلقاً؟
الجواب: اذا شك بين السبعة والثمانية بعد نهاية الشوط حكم بصحة طوافه واما لوكان شكه في اثناء الشوط فالاظهر بطلان الطواف.
sistani.org/5354
٥ السؤال: انسان طاف شوطاً او اقل ثم الغي ما بيده وعاد من جديد للطواف، ما حكم طوافه اذا كان سبب الالغاء الشك في صحته من اي سبب كالوسوسة؟
الجواب: اذا كان ذلك بعد الاتيان بالمنافي ـ كفوات الموالاة العرفية ـ صحّ طوافه والا يشكل صحته ما لم يكن عن جهل قصوري.
sistani.org/5355
٦ السؤال: ما هي اقصي مدة لا تضر بالموالاة المعتبرة؟
الجواب: العبرة بصدق المبادرة اليه عرفاً والظاهر ان التاخر بمقدار عشر دقائق للاستراحة او لتحصيل مكان افضل او انسب ونحو ذلك لا ينافي المبادرة العرفية بخلاف الاشتغال بعمل آخر مستقل كالصلاة قضاءاً عن النفس وان لم يستغرق الا بضع دقائق.
sistani.org/5356
٧ السؤال: هل للطائف ان يستريح بين شوط وآخر مدة عشرة دقائق؟
الجواب: تحقق الموالاة بين الاشواط مع الفصل بهذا المقدار محل اشكال او منع.
sistani.org/5357
٨ السؤال: في الصلاة خلف المقام ربما يشكل بعض الطائفين حلقة للصلاة تسبب في اداء الطائفين وربما السب والشتم الذي لا يليق بنا هل في هذه الحالة يجوز القيام بهذه الحلقات للصلاة ام يذهبون الي المكان الخالي من الطائفين؟
الجواب: لا مانع من ايجاد حاجز علي شكل حلقات بشرية او غيرها للتمكن من اداء ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ولو استلزم ذلك الاساءة الي المصلي من قبل بعض الطائفين بما يشق عليه تحمله فله اداؤها في مكان آخر من المسجد مع مراعاة المراتب المذكورة في رسالة المناسك المسالة(٣٢٦).
sistani.org/5359
٩ السؤال: ما حكم من وقف علي الخط ولم يراع المقدمة العملية هل عليه شيء في طوافه اذا كان ذلك عن جهل؟
الجواب: اذا شك في صحة طوافه بعد الفراغ منه (من جهة الشك في تحقق الابتداء من الحجر الاسود والانتهاء به) بني علي الصحة واما مع وجود الشك حال العمل فلابد من التدارك.
sistani.org/5360
١٠ السؤال: مبطون ينوي الذهاب لاداء فريضة الحج فكيف يكون طوافه وهل تجب الانابة عنه في الطواف والرجاء اخباري ما حكم الاعمال التي تحتاج الي وضوء وانا مبطون؟
الجواب: يكتفي المبطون بالطهارة العذرية كما في صلاته وان كان الاحوط استحباباً الجمع بينها وبين الاستنابة للطواف وركعتيها.
sistani.org/5361
١١ السؤال: رخص للنساء الخائفات من الحيض تقديم طواف الحج وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته، فعلي هذا هل يجوز لهن ان يقدّمن الاعمال المذكورة قبل احرام الحج، او لابد من ان يحرمن بالحج، ثم يأتين بالاعمال المذكورة علماً بانّ الاعمال المذكورة يؤتي بها حسب الترتيب بعد التقصير في مني؟
الجواب: لابد ان يحرمن بالحج ثم ياتين بالاعمال المذكورة.
sistani.org/5362
١٢ السؤال: ما حكم حمل المستحاضة للقطنة الملوثة بالدم اثناء الطواف؟
الجواب: اذا كان استحاضتها كثيرة فالاحوط لها تبديل القطنة والقماش الذي تشده عليها قبل الاتيان بالطواف ولاشيء عليها في غير ذلك.
sistani.org/5363
١٣ السؤال: لو كان الإنسان أثناء الطواف استقبل القبلة أو استدبرها ولم يستطع الرجوع إلي مكان الانحراف فماذا يعمل:
هل يجوز له أن يعيد نفس الشوط من جديد؟
أم يجب عليه أن يكمل الشوط لا بنية الطواف ثم يرجع إلي نفس المكان الذي أنحرف فيه ويكمل الشوط؟
هل يجوز له أن يعيد الطواف بأكمله من جديد أي ٧ أشواط؟
إذا يوجد عند سماحتكم مخارج لم تذكر في الأعلي نرجوا التفضل بها علينا؟
الجواب: يتعين عليه ـ في مفروض السؤال ـ المشي الي الحجر الاسود من غير قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط.
sistani.org/5871
١٤ السؤال: ما حكم حمل الجلد في الطواف؟
الجواب: لا مانع منه.
sistani.org/5872
١٥ السؤال: انا طفت حول الكعبة الي العمرة نيابة بس نسيت ما هو الطواف طواف العمرة او طواف النساء بس بدون طهارة من الحدث الاصغر لجهلي بحكم الطهارة في الطواف بس كان بعد الشوط الرابع ما هو الحكم وما هو الكفارة او الفدية ؟
الجواب: يحرم عليك كل استمتاع جنسي حتي تعود فتطوف طواف النساء فان لم تستطع استنبت لذلك ولابدّ من ان يخبرك النائب بعد اتيانه الطواف فوراً لتصلّي صلاة الطواف وانت في بلدك ولا تجب الكفارة لما سبق منك من المحرّمات جهلاً .
sistani.org/7647
١٦ السؤال: كنت أطوف بالبيت والظاهر كان طواف الحج اصدمت بأحد الحجاج بوجهي فلمست شفتي وإذا بي أرى يدي فيهما دم لم ينزل الدم من الشفتين فأخذت منديلا فمسحت به شفتي حتى زال الدم ما حكم الطواف هل صحيح أم لا؟
الجواب: الطواف باطل على الاحوط.
sistani.org/7648
١٧ السؤال: شخص ذهب للعمرة المفردة وطاف حول البيت سبعة اشواط وبعدها ذهب الي السعي بين الصفا والمروة ولكن لم يكمل العمرة ، اي لم يكمل السعي والطواف وغادر مكة المكرمة دون ان يتم عمرته ما حكم ذلك وماذا يتوجب عليه فعله الان في حالة كونه جاهل بالحكم ؟
الجواب: يجب عليه اعادة الطواف والسعي ويطوف طواف النساء بعد التقصير.
sistani.org/7649
١٨ السؤال: نظراً للزحام في الطواف، ونظراً للاحراجات التي تقع فيها المرآة، من التدافع مع الرجال الاجانب وغيرها من الموارد، فهل يتعين عليها الطواف خارج مقام ابراهيم، ام تبقى مخيرة حسب الظرف؟
الجواب: تبقى مخيرة.
sistani.org/7651
١٩ السؤال: هل يصح الطواف (بالنسبة للعاجز) بواسطة العربة من الطابق الثاني للمسجد الحرام؟ علماً ان الطواف بالعربة من أرض المسجد الحرام ممنوع الآن، كما انه قد تبين ان الطابق الثاني اعلى من جدار الكعبة بمقدار. وعلى فرض عدم الصحة فهل يكتفي بالاستنابة؟
الجواب: لا يصح الطواف في الطابق العلوي وتجب الاستنابة.
sistani.org/7652
٢٠ السؤال: هل الكلام أثناء الطواف يبطل الطواف؟
الجواب: لا يبطل.
sistani.org/7653
٢١ السؤال: من كان حكمه اتمام الطواف واعادته من جديد ولم يقم باتمامه بل اكتفى باعادته هل يصح منه ذلك في الصور التالية ؟ الف ـ اذا كان متعمداً. ب ـ اذا كان جاهلاً بالحكم. ج ـ اذا كان ناسياً.
الجواب: يصح طوافه ان كان بعد فوت الموالاة عرفا والا فالاحوط وجوباً البطلان الا اذا كان ناسياً أومعذوراً في جهله.
sistani.org/7654
٢٢ السؤال: ما هوحكم اذا زدت عدة خطوات في الطواف متعمداً؟
الجواب: اذا لم يكن بقصد الجزئية للطواف الذي بيده فلا يبطله.
sistani.org/7655
٢٣ السؤال: هل يستطيع المكلف ان يعدل في اثناء الطواف وكذا السعي عن مواصلة الطواف اوالسعي ويقطع نيته ثم يعيد الطواف من جديد مباشرة بدون فعل المنافي ولا قطع الموالاة ( باعتبار ان النية قد انقطعت وبهذا تعتبر عدول بالنية وهذا يتنافى مع الاستمرار في النية)؟
الجواب: إذا كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع جاز له الاستئناف في عدة حالات:
١- إذا خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه.
٢- إذا توقف عن الطواف حتى فاتت الموالاة العرفية وان لم يخرج عن المطاف ولم يشتغل بعمل آخر.
٣- إذا دخل في الكعبة المعظمة.
ففي جميع هذه الحالات يبطل الطواف ويجوز استئنافه واما إذا اراد الاستئناف بعد اتمام الشوط الرابع فلا يحق له ذلك في الحالة الاولى ويحق له في الحالتين الاخيرتين وان كان الاحوط استحباباً في الحالة الثانية أن يكون الاستئناف بعد اكمال الطواف.
sistani.org/7656
٢٤ السؤال: هل يجوز الألتفات بالرأس فقط دون بقية الجسم عند الصلاة حول مقام إبراهيم(ع) اثناء الطواف؟
الجواب: اذا كان الألتفات بالرأس حال الطواف يسيراً لم يضرٌ بصحته و اما الألتفات الفاحش الموجب للّّي العنق ورؤية جهة الخلف بالجملة فالاحوط وجوباً الاجتناب عنه.
sistani.org/7657
٢٥ السؤال: منعت الحكومة من الطواف حول الكعبة على الكراسي الخشبية المحمولة و سمحت في الدور الثاني ما حكم الطواف في الدور الثاني؟
الجواب: اذا لم يثبت ان سطح الكعبة اعلي من ارضية الثاني فالاحوط الجمع بين الطواف بالعربة فيه والاستنابة للطواف في الطابق الارضي.
sistani.org/7658
٢٦ السؤال: هل يجوز الطواف في الطابق العلوي؟
الجواب: لايجزي.
sistani.org/7660
٢٧ السؤال: هل يجوز للمراة ان تغطي وجهها عند الاحرام اوالسعي والطواف ؟
الجواب: لا يجوز تغطيته بالنقاب ونحوه بل مطلقاً علي الاحوط ولا تغطية جزء منه علي الاحوط .
sistani.org/7662
٢٨ السؤال: احرمت للعمرة واضطررت للخروج من الطواف ما هوالحكم؟
الجواب: تبقى علي احرامك حتي تأتي باعمال العمرة.
sistani.org/7664
٢٩ السؤال: في هذا العام كان ازدحام شديد وكان الطواف يصل إلى الاروقة فهل هناك حد للطواف والصلاة في مثل هذه الحالة ؟ علماً بأن العاجزين عن الطواف الذين يستخدمون الكراسي والكرافي .. السلطات قد حولتهم إلى الدور العلوي. فما حكمهم ؟
الجواب: العبرة بكون الطواف حول الكعبة المشرفة فمتى صدق ذلك عرفاً كفى ولو كان ذلك من مكان بعيد عنها بمقدار لا يضر بالصدق المزبور وعلى هذا فلا مانع من الطواف داخل الاروقة في المسجد الحرام عند الزحام. وأما الطابق العلوي فإن كان أعلى بناءً من الكعبة المشرفة لم يجز الطواف فيه وان كانت الكعبة اعلي بناءً من الطابق العلوي بحيث يصدق الطواف حول الكعبة جاز وان لم يحرز ايّ من الامرين ففي كفاية الطواف فيه إشكال فالأحوط لمن يستخدمون الكراسي ممن لا يسمح لهم بالطواف في الطابق الأرضي أن يجمعوا بين الطواف من الطابق العلوي وبين الاستنابة .
sistani.org/7665
٣٠ السؤال: هل الفصل بين الطواف وبين صلاته مبطل للحج أو العمرة ، أو أنه ليس بمبطل ويحرم فقط ؟
الجواب: اعتبار عدم الفصل عرفاً بين الطواف وصلاته وإن كان هو الأحوط وجوباً ولكن الإخلال به لا يؤدي إلى فساد الحج أو العمرة في حد ذاته ، بل لو أخل به عمداً لزمته إعادة الطواف وصلاته احتياطاً وإذا فات الوقت بحيث لم يمكن تداركه بطل حجه على الأحوط ولو أخل به من جهل قصوري سواء أكان جاهلاً مركباً أو معتمداً على حجة شرعية أو أخل به نسياناً ولم يعلم ولم يتذكر إلا بعد الصلاة حكم بصحة صلاته وطوافه ولا شيء عليه وكذا إذا كان مضطراً إلى الفصل منهما .
sistani.org/7666
٣١ السؤال: إذا التفت أحد بعد التقصير والخروج من الإحرام لبطلان طوافه ، فهل يكفي مجرد تجديد الطواف بدون لباس الإحرام ، أو لابد له من تجديد الإحرام في الميقات ؟
الجواب: من أتى بطواف العمرة باطلاً لم يخرج عن إحرامه وإن قصر وعليه نزع المخيط فوراً والاجتناب عن سائر محرمات الإحرام والإتيان بالطواف وصلاته والسعي والتقصير ولا حاجة إلى تجديد الإحرام من الميقات .
sistani.org/7668
٣٢ السؤال: هل الفصل بين الطواف وصلاته بصلاة الجماعة يكون مبطلاً للطواف مع العلم بأن صلاة الجماعة تطول نصف الساعة ؟
الجواب: الظاهر عدم قدح الفصل بصلاة الجماعة كما لا يقدح الفصل بها بين أشواط الطواف نفسه .
sistani.org/7669
٣٣ السؤال: ما حكم من أعرض عن شوط من طوافه أو سعيه بعد شروعه منه وذلك لحصول شك له ، ثم أنه استأنف شوطاً آخر منهما ؟
الجواب: لا يجوز له الإعراض واستيناف شوط جديد فيهما لأنه من الزيادة المبطلة حتى مع عدم فوت الموالاة ، وفيما استأنف ولو مع الجهل بالحكم يجدد الطواف أو السعي من رأس وكل ما ترتب عليه الأعمال .
sistani.org/7670
٣٤ السؤال: شخص أتى بالطواف أو السعي وفي أثناء الإتيان بهما حصل له الشك في صحة ما أتى به فهل يجوز له الإعراض عنهما واستيناف طواف أوسعي جديد ؟
الجواب: أما في الطواف فان كان قبل الشوط الرابع فله ذلك بعد إيجاد المنافي وان كان من منافيان الموالاة وان كان بعد الشوط الرابع فلابد من تكميله ثم إعادته إلا أن يحصل منه ما لا ريب في أبطاله للطواف كدخول الكعبة لا ما ينافي . وأما السعي فلا يمكنه الإعراض عنه وان حصل الإخلال بالموالاة العرفية ، فاللازم أن يكمل ما بيده من السعي ثم يأتي بسعي آخر رجاءً .
sistani.org/7671
٣٥ السؤال: هل يوجد إشكال عند سماحتكم في لمس الكعبة المعظمة أو حجر إسماعيل(ع) حالة الطواف الواجب ؟
الجواب: لا يمنع ذلك من صحة الطواف .
sistani.org/7673
٣٦ السؤال: ما حكم من علم ببطلان الطواف في الحالات التالية:
أ ـ بعد الفراغ من أعمال (عمرة التمتع ) مع سعة الوقت ؟
ب ـ بعد الفراغ من أعمال (عمرة التمتع) مع ضيق الوقت ؟
ج ـ إذا علم بعد الوقوف في عرفة ؟
د ـ وما الحكم إذا كان الطواف للحج وعلم بعد الفراغ من أعمال الحج ؟
هـ ـ إذا كان للطواف للحج وعلم ببطلانه بعد العودة إلى بلده ؟
وـ إذا كان للطواف (للعمرة المفردة) وعلم ببطلانه بعد العودة إلى بلده(مع إمكان الرجوع وعدمه ) ؟
زـ إذا كان الطواف الباطل هو طواف النساء ؟
ح ـ إذا كان في عمرة التمتع أو في حج التمتع ؟
ط ـ‌ إذا كان في العمرة المفردة ؟
ي ـ وإذا أعيد الطواف فهل يجب إعادة جميع الأعمال اللاحقة ؟
الجواب: أ ـ يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير .
ب ـ مع ضيق الوقت عن إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة تبطل عمرته .
ج ـ يبطل حجه .
د ـ يتداركه مع الإمكان ويأتي بالأعمال الواجبة من بعده ويصح حجه .
هـ ـ يبطل حجه مع عدم إمكان التدارك .
و ـ إذا أمكنه الرجوع فليرجع ولا يخرج من إحرام العمرة المفردة إلا بالإتيان بالطواف والصلاة والسعي والتقصير . وإن لم يمكنه فالمسألة محل إشكال .
ز ـ أما عمرة التمتع فليس فيها طواف النساء ، وأما حج التمتع فليزمه الإتيان به ومع تعذر المباشرة أو تعسرها يجوز له الاستنابة ، وهكذا الحال في العمرة المفردة .
ح ـ أما عمرة التمتع فليس فيها طواف النساء، وأما حج التمتع فليزمه الإتيان به ومع تعذر المباشرة أو تعسرها يجوز له الاستنابة ، وهكذا الحال في العمرة المفردة .
ط ـ وهكذا الحال في العمرة المفردة .
ي ـ ظهر الجواب عنه مما تقدم .
sistani.org/7674
٣٧ السؤال: هل الظن في الطواف يلحق بالشك أو اليقين ؟
الجواب: يلحق بالشك ما لم يبلغ درجة الاطمئنان .
sistani.org/7675
٣٨ السؤال: إذا توقف الطائف لأداء صلاة فريضة مثلاً فيجب عليه الاستئناف من النقطة التي توقف فيها، ولكن هل هذه النقطة واقعية أو تقريبية ؟
الجواب: لابد أن يوصل الطواف من نفس المكان الذي قطعه فيه بحيث لا ينقص الشوط ولو بمقدار إصبع واحد، وإذا لم يسعه تعيين ذلك المكان فبإمكانه الشروع في المشي مما يقع قبله يقيناً قاصداً الطواف من المكان الذي انتهى إليه .
sistani.org/7676
٣٩ السؤال: كيف يمكن التوفيق بين حرمة حضور الجنب في المسجدين الشريفين من جانب وعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر في الطواف على المشهور ؟
الجواب: لا منافاة بين الأمرين ، فلو كان ناسياً لجنابته أو جاهلاً بها مثلاً ودخل المسجد الحرام وطاف تطوعاً ولم يلتف إلا بعد الانتهاء منه صح طوافه على المشهور .
sistani.org/7679
٤٠ السؤال: لو استنابت الحائض للطواف ثم طهرت فهل يجب عليها الإعادة ؟
الجواب: نعم مع سعة الوقت .
sistani.org/7680
٤١ السؤال: يشتد الزحام والتدافع في الطواف بحيث أن الطائف لو أراد الوقوف لما استطاع ذلك بسبب تدافع الطائفين خلفه فهل ينافي ذلك الاختيار المعتبر في الطواف ولو كان كذلك فما هو تكليفه ولا سيما إذا لم يتيسر له تحديد المكان الذي سلب فيه الاختيار بالدقة ؟
الجواب: إذا كان متمكناً من الخروج من المطاف وان لم يكن متمكناً من التوقف كفى ذلك في تحقق الاختيار المعتبر في حركة الطائف ، ومع سلب الاختيار عنه بالكلية يلزمه التراجع إلى نفس المكان ، وان لم يمكنه جاز أن يستأنف هذا الشوط ولا مانع مع عدم تحديد المكان من التراجع بالمقدار المحتمل وقصد الطواف من المكان الواقعي .
sistani.org/7681
٤٢ السؤال: ذكرتم في المناسك أنّ من قطع طوافه بعد الشوط الرابع بصدور الحدث منه باختياره فالأحوط أن يتوضأ ويتم طوافه من حيث انقطع ثم يعيده والسؤال هل يجزي أن يأتي بطواف جديد أعم من التمام والإتمام بدون إتمام الطواف الأول ؟
الجواب: محل إشكال فلابد لرعاية الاحتياط المذكور من إتمام الطواف بعد تحصيل الطهارة والإتيان بصلاته ثم إعادة الطواف وصلاته .
sistani.org/7682
٤٣ السؤال: هل يجوز للحاج أن يكثر من الطواف المستحب مع علمه أن يزاحم بذلك الحجاج في طوافهم الواجب ؟
الجواب: لا يسقط استحباب التطوع بالطواف لمجرد حصول المضايقة على النحو المتعارف .
sistani.org/7683
٤٤ السؤال: إذا انكشف شيء من بدن المرأة الواجب ستره في حال الطواف قهراً أو سهواً وطافت جزءاً من شوط أو طافت شوطاً كاملاً أو أزيد منه فهل يحكم ببطلان طوافها ؟
الجواب: لا يبطل إلا ما وقع فاقداً للشروط فان كان شوطاً أو أزيد ألغته وان كان جزءاً من شوط فعليها أن ترجع وتتدارك المقدار الذي أخلّت بالستر فيه ولو لم تتمكن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فلها أن تمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثم تستأنف هذا الشوط .
sistani.org/7686
٤٥ السؤال: إذا علم بعد الطواف أنه قد أحدث أثناءه ولم يعلم أنه كان قبل الشوط الرابع أو بعده فما هو حكمه ؟
الجواب: يبني على صحة طوافه إلا ما يتيقن بكونه محدثاً فيه من الأشواط الثلاثة الأخيرة فيعيده .
sistani.org/7690
٤٦ السؤال: هل يجوز للنساء والعجزة أن يقدموا طواف الزيارة بعد نفرهم ليلاً من المزدلفة ورمي جمرة العقبة وذلك لشدة الزحام يوم العيد وهل يجوز لمرافقيهم ذلك ؟
الجواب: الاجتزاء للنساء والضعفة ومساعديهم بالإتيان بالطواف وما يتبعه بعد التقصير في الليل وتأجيل الذبح إلى النهار محل إشكال فالاحتياط لا يترك ، نعم يجوز للنساء والعجزة أن يقدموا الطوافين والسعي على الوقوفين إذا كانوا لا يتمكنون من أدائها بسبب شدة الزحام بعد ذلك .
sistani.org/7691
٤٧ السؤال: إذا تبين بعد الحج بطلان طوافه لبطلان وضوئه لوجود حاجب كان يجهل بوجوده فما هو حكمه ؟
الجواب: يلزمه تدارك الطواف إلى آخر ذي الحجة فإن فاته التدارك بطل حجه ولكن لا تلزمه كفارة بدنة فإنها مختصة بمن ترك الطواف عن جهل بالحكم .
sistani.org/7693
٤٨ السؤال: في طواف العمرة المفردة إذا أضاف شوطاً غفلة وقطعه قبل الإكمال وهو شاك في كونه زائداً ثم علم بذلك فلم يكمله طوافاً حتى رجع إلى أهله فهل عليه شيء ؟
الجواب: يشكل الحكم بصحة طوافه فلابد من رعاية مقتضى الاحتياط في ذلك .
sistani.org/7694
٤٩ السؤال: أ- هل الاحتياط في ترك ستر الوجه للمرأة حال الطواف وان كانت محله يشمل الذقن ؟
ب- وهل ذلك معتبر في صحة الطواف ؟
ج - وهل يبطل مع الجهل بالحكم ؟
الجواب: أ- لا يبعد عدم وجوب كشفه .
ب- نعم عدم ستر الوجه معتبر في الصحة على الأحوط .
ج- لا يبطل مع الجهل القصوري .
sistani.org/7695
٥٠ السؤال: شخص علم بعد الطواف أنه قد اختصر حجر إسماعيل(ع) في شوطين فماذا يفعل، وكيف إذا علم بذلك بعد التقصير ؟
الجواب: يعيد الشوطين مع بقاء الموالاة المعتبرة بين الأشواط وان كان الأحوط إعادته مع صلاته بعد الصلاة وأما مع فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف كما في الفرض الثاني فيجب عليه إعادة الطواف والأعمال المترتبة عليه .
sistani.org/7697
٥١ السؤال: هل يجوز لمن عليه طواف واجب أن يطوّف شخصاً عاجزاً على كتفه وينوي كل واحد الطواف لنفسه ؟
الجواب: يجوز ذلك .
sistani.org/7699
٥٢ السؤال: من نسي بعض أشواط طواف العمرة أو الحج حتى قدم وواقع أهله فهل عليه الكفارة ؟
الجواب: إذا كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط فالأحوط التكفير على النهج المذكور في المسألة ٣٢٣من المناسك وان كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل فيكفي القضاء ولا كفارة عليه على الأقرب .
sistani.org/7700
٥٣ السؤال: إذا شك في عدد الأشواط أثناء الطواف ثم زال شكه وبعد صلاة الطواف عاد إليه شكه ثانية فما هو حكمه ؟
الجواب: لا شيء عليه .
sistani.org/7703
٥٤ السؤال: هل يجوز للمحرم أن ينوب في الطواف الواجب عن غيره قبل أن يطوف لنفسه في حج كان أو عمرة ؟
الجواب: يجوز .
sistani.org/7704
٥٥ السؤال: هل يجوز للنائب في طوافه عمرة التمتع أو طواف الحج أن يأتي بهما في غير موسم الحج ؟
الجواب: على النائب أن يأتي بالطواف في الوقت الذي لو كان المنوب عنه متمكناً من مباشرته لما جاز له التأخير عن ذلك الوقت ، فلو استنابه في طواف عمرة التمتع لزمه الإتيان به بحيث يتمكن المنوب عنه من إتمام أعمال عمرته قبل زوال الشمس من يوم عرفة وكذا لو استنابه في طواف الحج أتى به في شهر ذي الحجة ولا يجوز تأخيره عنه . نعم لو نسي الحاج طواف التمتع أو طواف الحج حتى رجع إلى أهله ولم يتيسر له العود لتداركه فاستناب أحداً جاز له الإتيان بطواف التمتع في أي وقت شاء وكذا يجوز له الإتيان بطواف الحج في أي وقت شاء مع مضي ذي الحجة ، وأما قبل انقضائه فلابد من الإتيان به فيه .
sistani.org/7705
٥٦ السؤال: أثناء الطواف يحصل ازدحام شديد بين الركن والمقام بسبب حصول الضغط على النساء وتزاحمهن مع الرجال فهل يلزم الطواف خلف المقام للتخلص من المزاحمة ؟
الجواب: لا ضير في مزاحمة الطائفين من الرجال والنساء بعضهم مع بعض على النحو المتعارف والمعمول ما لم يشتمل على الاحتكاك على وجه محرم ولا يجب الطواف خلف المقام تجنباً عن المزاحمة المزبورة .
sistani.org/7706
٥٧ السؤال: هل يشترط في جواز الطواف خلف المقام اتصال الطائفين إلى الكعبة ؟
الجواب: لا يشترط ذلك فيجوز وإن كان منفرداً .
sistani.org/7707
٥٨ السؤال: إذا تجاوز الطائف إلى الشاذوران ولم يعلم مقداره ليتداركه فما هي وظيفته ؟
الجواب: يرجع إلى الوراء بالمقدار الذي يتيقن معه الوصول إلى مبدأ وقوع التجاوز ثم يمشي ناوياً الطواف من الموضع الذي بدأ فيه التجاوز واقعاً .
sistani.org/7708
٥٩ السؤال: شخص ابتدأ بالركن اليماني معتقداً كونه ركن الحجر الأسود وختم طوافه بانتهائه إليه ولم يلتفت إلى ذلك حتى أتم عمرته فما هي وظيفته ؟
الجواب: يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب من محرمات الإحرام قبل إعادتها .
sistani.org/7709
٦٠ السؤال: شخص استقبل الكعبة أثناء طوافه أو صعد الشاذوران أو مد يده نحو الكعبة أو سلب اختياره بالمرة فاستمر في طوافه ولم يعلم بحكمه حتى أتم عمرته فما هو حكمه فعلاً ؟
الجواب: مد الطائف يده إلى جدار الكعبة لا يضر بصحة طوافه ، وأما في الحالات المذكورة الأخرى فلابد من إعادة الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب عن محرمات الإحرام قبل إعادتها .
sistani.org/7710
٦١ السؤال: إذا شك في فوات الموالاة العرفية في الطواف فهل يجتزأ بإتمامه أو يجب الاستيناف ؟
الجواب: يجب الاستيناف .
sistani.org/7711
٦٢ السؤال: إذا قدم طواف الحج وسعيه على الحلق جهلاً، فهل تجب عليه إعادتهما بعد الحج ؟
الجواب: لا يجب .
sistani.org/7713
٦٣ السؤال: ذكرتم في المناسك أن الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأكبر على المشهور ، فهل يعني ذلك توقفكم في المسألة وكونها مورداً للاحتياط اللزومي ؟
الجواب: نعم ، هذا في حدث الجنابة ونحوه وأما حدث مس الميت فلا يضر بصحة الطواف المندوب .
sistani.org/7714
٦٤ السؤال: هل يجوز في حال الاختيار الطواف ركوباً على العربة أو الدراجة أو السرير أو لا ؟
الجواب: اللازم في حال الاختيار أن يصدق أنه يطوف بنفسه لا أن غيره يطوفه ، فلا بأس بركوب العربة أو الدراجة إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان قادراً على إيقافها متى شاء لا أن يطلب ذلك من الغير ، وأما الطواف على السرير الذي يحمله شخص آخر فلا يجزي إلا مع الضرورة .
sistani.org/7715
٦٥ السؤال: شخص لا يمكنه التحفظ على نفسه من خروج الربح بحيث لا يسعه حتى أداء شوط واحد بدونه فما هو حكمه في الطواف وصلاته ؟
الجواب: يلحقه حكم دائم الحدث في الصلوات اليومية فإن كان لا يجد فترة أو يجد فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الطواف يتوضأ ويطوف ويصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الطواف أو في أثنائه أو في أثناء الصلاة وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه . وأما إذا كان يجد فترة تسع الطهارة وبعض الطواف فالأحوط أن يتوضأ ويأتي بالطواف في الفترة ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الطواف أو بعده إلا أن يحدث حدثاً آخر مثل ما تقدم .
sistani.org/7716
٦٦ السؤال: هل يضرّ بصحة الطواف الالتفات بالرأس والرقبة إلى الكعبة أثناء الطواف مع التحفظ على كون يسار بدنه إلى جهة الكعبة ؟
الجواب: إذا كان الالتفات يسيراً لم يضر بصحته وأما الالتفات الفاحش الموجب لليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه .
sistani.org/7717
٦٧ السؤال: ذكرتم في المناسك(أن غير المختون إذا طاف لا يجتزأ بطوافه فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الأحوط) فما هو المراد بالإطلاق وإلى أي حكم يعود الاحتياط المذكور ؟
الجواب: المراد بالإطلاق التعميم للمعذور كالناسي والجاهل القاصر وإليه يعود الاحتياط .
sistani.org/7718
٦٨ السؤال: مع قيام صلاة الجماعة في الحرم المكي أثناء الطواف ربما يضطر الطائف للخروج عن المطاف لشدة الزحام أو تدافع الحجاج أو لكونه مرافقاً لبعض النساء، فهل يجوز في هذه الصورة إكمال الطواف من حيث قطع أم يلزم الاستئناف ؟
الجواب: إذا اشترك في صلاة الجماعة جاز له إتمام طوافه من موضع القطع مطلقاً وهكذا إذا لم يشترك فيهما وكان القطع بعد تمام الشوط الرابع وإما ان كان قبله فحكمه الاستيناف .
sistani.org/7719
٦٩ السؤال: ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين الطواف وصلاته؟
الجواب: الأحوط مراعاة المبادرة العرفية إلى الصلاة بعد الطواف والظاهر أن الفصل بينهما بزمان يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل مكان أفضل أو أنسب للصلاة ونحو ذلك لا ينافي المبادرة العرفية بخلاف الاشتغال بعمل مستقل آخر كالصلاة قضاءً عن النفس أو نيابة عن الغير ونحو ذلك.
sistani.org/7720
٧٠ السؤال: هل يجوز الطواف من الطابق العلوي في المسجد الحرام أم لا؟
الجواب: إذا كان الطابق العلوي أعلى بناءً من الكعبة المعظمة لم يجز.
sistani.org/7727
٧١ السؤال: النائب عن غيره إذا شك أثناء الشوط الثاني في أنه هل نوى النيابة عنه من بداية الطواف أم لا فما هو وظيفته؟
الجواب: يستأنف طوافه بنية النيابة .
sistani.org/7728
٧٢ السؤال: شخص أحسّ في أثناء الطواف بوجود دم في انفه فمسحه بخرقة وأتم طوافه فهل عليه شيء؟
الجواب: إن لم يتنجس ظاهر بدنه ولا ثوبه فلا شيء عليه.
sistani.org/7729
٧٣ السؤال: إذا احتمل الطائف أنه خطا خطوات في طوافه وهو مستقبل الكعبة المشرفة فما هي وظيفته؟
الجواب: لا يعتني بشكه.
sistani.org/7730
٧٤ السؤال: إذا تيقن في أثناء السعي أنه زاد في عدد أشواط الطواف غفلة فماذا يصنع؟
الجواب: الأحوط أن يرجع إلى البيت ويكمل ما زاد من أشواط الطواف طوافاً كاملاً بنية القربة المطلقة ويصلي له ركعتين ثم يكمل سعيه والأحوط الأولى اعادته أيضاً .
sistani.org/7731
٧٥ السؤال: ما حكم من علم ببطلان طوافه - جهلاً منه ببعض أركانه - في كل من الحالات التالية :
أ- بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع مع سعة الوقت ؟
ب- بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع مع ضيق الوقت؟
ج- عند الوقوف بعرفات؟
د- بعد الفراغ من أعمال الحج مع فرض كون الطواف للحج ؟
هـ- بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للحج ؟
و- بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للعمرة المفردة مع إمكان الرجوع وعدمه ؟
الجواب: أ- يعيد طوافه وصلاته وسعيه ثم يقصر.
ب- إذا ضاق الوقت بحيث لا يمكنه إعادة الأعمال قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته وعليه كفارة بُدنة على الأحوط.
ج- متعته محكومة بالبطلان وعليه كفارة بُدنة على الأحوط.
د- يعيده ويعيد صلاته وسعيه قبل انقضاء شهر ذي الحجة.
هـ - يبطل حجه وعليه كفارة بُدنة على الأحوط إلا مع التدارك قبل انقضاء الشهر وهل يجزي فيه الاستنابة إذا تعذر عليه الرجوع بنفسه؟ الأقرب ذلك.
و- إن أمكنه الرجوع رجع وأعاد النسك وإلا ففي الاجتزاء بالاستنابة فيه إشكال.
sistani.org/7732
٧٦ السؤال: شخص طاف خمسة أشواط ثم أضطر إلى قطع طوافه فهل له أن يبني عليه ويأتي بالشوطين الآخرين أو يلزمه الاستئناف؟
الجواب: له أن يبني عليه ويأتي بشوطين فقط.
sistani.org/7733
٧٧ السؤال: هل يجوز قطع الطواف بعد تمام الشوط الرابع من غير عذر ثم البناء عليه وإكماله؟
الجواب: يجوز القطع على الأظهر ولكن الأحوط في هذه الصورة إكمال الطواف ثم إعادته.
sistani.org/7734
٧٨ السؤال: إذا قدر على الإتيان ببعض أشواط الطواف فقط فهل يستنيب للباقي أم للتمام؟
الجواب: إذا علم مسبقاً عجزه عن إتمام الطواف استناب للتمام وكذا إذا طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع، وأما إذا طرأ العجز بعد إتمامه فالأقرب جواز الاستنابة للباقي.
sistani.org/7735
٧٩ السؤال: شخص غشي عليه في أثناء الطواف فهل له أن يكمله بعد الإفاقة ؟
الجواب: الإغماء ناقض للطهارة فعليه بعد الإفاقة تجديد الوضوء وإتمام طوافه أو استئنافه على التفصيل المذكور في المسألة ٢٨٥ من المناسك.
sistani.org/7736
٨٠ السؤال: ما حكم من طاف للعمرة والحج وهو حامل للنجاسة في غير ثوبي الإحرام؟
الجواب: لا مانع منه إذا لم يكن لابساً لها.
sistani.org/7737
٨١ السؤال: هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف الحج؟
الجواب: الظاهر جوازه، نعم الأحوط لزوماً أن لا يطوف المتمتع طوافاً مندوباً بعد إحرامه للحج وقبل خروجه إلى عرفات وإن قدّم طواف الحج لعذر.
sistani.org/7738
٨٢ السؤال: إذا نسي الطواف أو أتى به باطلاً عن نسيانٍ لبعض شروطه فهل يجوز له تداركه في غير أشهر الحج؟
الجواب: إن كان طواف عمرة التمتع فان تذكره قبل مضي وقته تداركه في وقته وان تذكره بعد مضيه قبل الإتيان بطواف الحج فالأحوط الإتيان به قبله وان تذكره بعد الإتيان بطواف الحج جاز له قضاؤه في أي وقت شاء وان كان الأحوط أن يأتي به قبل مضي شهر ذي الحجة ، وان كان طواف الحج فان تذكره قبل مضي ذي الحجة تداركه فيه وان لم يتذكر حتى انقضى الشهر قضاه في أي وقت شاء.
sistani.org/7739
٨٣ السؤال: إذا علم ببطلان طوافه بعد التقصير فهل يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته ؟
الجواب: هو باق على إحرامه وعليه أن يجتنب عن محرمات الإحرام من المخيط وغيره إلى أن يحل من إحرامه بإكمال نسكه.
sistani.org/7740
٨٤ السؤال: إذا كان طواف حجه باطلاً ولم يعلم بذلك إلا بعد سنوات فما هو حكمه؟
الجواب: حجه محكوم بالبطلان.
sistani.org/7741
٨٥ السؤال: هل أن ستر المرأة في الطواف يختلف عن سترها في الصلاة ؟
الجواب: يختلف عنه في الجملة ، فإن الإخلال بستر بعض ما يعتبر ستره في الصلاة كشيءٍ من الشعر أو من العضد أو الساق لا يخل بصحة طوافها على الأظهر وإن كان الأحوط لها أن تراعي حدود الستر الصلاتي جميعاً ، كما أن الأحوط لزوماً أن لا تستر وجهها في الطواف بالبرقع أو النقاب أو نحوهما- وان كانت محلة كما في طواف الحج إذا أتت به بعد أعمال منى يوم العيد- نعم يجوز لها أن تتحجب عن الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها.
sistani.org/7742
٨٦ السؤال: شخص غير مختون قرر الأطباء خطورة الختان عليه فكيف يحج؟
الجواب: يأتي بالحج كغيره ولكن الأحوط لزوماً أن يطوف بنفسه للعمرة والحج ويستنيب أيضاً من يطوف عنه لهما ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
sistani.org/7743
٨٧ السؤال: هل الظن بعدد أشواط الطواف ملحق بالشك؟
الجواب: نعم هو ملحق بالشك.
sistani.org/7744
٨٨ السؤال: لو أحرمت الحائض بالعمرة المفردة فلم ينتظرها الرفقة فهل يجوز لها استنابة الغير ليطوف عنها ويصلي للطواف ؟
الجواب: نعم تستنيب للطواف وصلاته ثم تأتي بالسعي بنفسها وتقصر وتستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.
sistani.org/7745
٨٩ السؤال: هل يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تأتي بالطواف وصلاته بنفس الغسل الذي تأتي به لصلواتها اليومية ؟ بأن تجمع بينها وتأتي للجميع بغسل واحد؟
الجواب: ليس لها ذلك على الأحوط نعم إذا لم تكن سائلة الدم بأن كان الدم يبرز على القطنة متقطعاً وحصل الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن معه من الإتيان بصلاتها اليومية وطوافها وصلاته فالأظهر أن لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
sistani.org/7746
٩٠ السؤال: هل تكتفي المستحاضة لطوافها وصلاة طوافها بغسل واحد إذا كانت كثيرة وبوضوء واحد إذا كانت متوسطة أو قليلة أم لا ؟
الجواب: أما المتوسطة والقليلة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل منهما.. وأما الكثيرة : فأن كانت سائلة الدم أي كان الدم صبيـباً لا ينقطع بروزه على القطنة التي تحملها فالأحوط أن تغتسل لكل من الطواف وصلاته غسلاً مستقلاً وأن لم يبعد الاكتفاء بغسل واحد لهما. وأما إذا كان بروز الدم على القطنة متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان لصلاة الطواف قبل بروز الدم عليها مرة أخرى فأن اغتسلت للطواف وأتت به وتمكنت من الإتيان بصلاته أيضاً قبل بروز الدم عليها جاز لها ذلك من دون تجديد الغسل على الأظهر وإلا فالأحوط لزوماً تجديد الغسل لصلاة الطواف.
sistani.org/7747
٩١ السؤال: شخص شرع في الطواف ولما بلغ حجر إسماعيل ألغى الشوط الذي بيده واستأنف الطواف من جديد، ولكنه في الشوط السابع لم يأت بتمام الشوط بل أكمل الشوط الأول الذي أعرض عنه من قبل فما هو حكمه؟
الجواب: يبطل طوافه.
sistani.org/7748
٩٢ السؤال: المجنب إذا كان يضر به استعمال الماء هل يكفيه أن يتيمم و يطوف ؟
الجواب: نعم يكفيه إذا كان يائساً عن زوال عذره قبل فوات وقت النسك.
sistani.org/7749
٩٣ السؤال: هل يجري حكم كثير الشك المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكه في الطواف أم لا؟ وإذا كان جازياً فيه أيضاً فما هو الضابط لكثرة الشك فيه؟
الجواب: كثير الشك في الطواف لا يعتني بشكه كما في الصلاة والمرجع فيه هو الصدق العرفي ، والظاهر صدقه بعروض الشك عليه أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين معه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتداً بها عرفاً.
sistani.org/7750
٩٤ السؤال: هل يجوز الإتيان بالطواف المندوب في وقت الزحام إذا كان موجباً للاحتكاك بالنساء ومضايقة الحجاج بشكل عام؟
الجواب: إذا كان الاحتكاك بهن على وجه محرم لم يجز وأما مضايقة الحجاج بالطواف على النحو المتعارف فلا ضير فيها.
sistani.org/7751
٩٥ السؤال: إذا أحسّّ الطائف ببلل في ثياب إحرامه ولما عاد إلى بيته وفحصها وجد نجاسة فيها فتيقن أنها هي التي أحسّ بها أثناء الطواف فما هو حكم نسكه؟
الجواب: يصح طوافه وكذا صلاة الطواف إذا لم يحتمل آنذاك كون البلل نجاسة وأما إذا كان قد أحتمل ذلك ولم يتفحص فالأحوط إعادة صلاته.
sistani.org/7752
٩٦ السؤال: إذا أحدث أثناء الطواف فخجل أن يبديه وحج كذلك فما هو حكمه؟
الجواب: طوافه باطل وبه يبطل حجه وعليه الإعادة .
sistani.org/7753
٩٧ السؤال: إذا نسي الشخص جنابته فأتى بأعمال العمرة والحج وهو جنب فما هو حكمه؟
الجواب: طوافه وصلاته للنسكين باطلة وحكمه حكم ناسي الطواف فإن تيسر له القضاء بنفسه قضاها وإلا استناب.
sistani.org/7754
٩٨ السؤال: هل يجوز للمرأة تقديم طواف الحج وصلاته على الوقوفين لمجرد احتمال طرو الحيض وان كان احتمالاً ضعيفاً أم لابد من أن تحتمل ذلك باحتمال قوي؟
الجواب: إذا كان احتمالاً عقلائياً معتداً به بحيث يصدق في مورده الخوف كفى مسوغاً للتقديم.
sistani.org/7755
٩٩ السؤال: إذا جرح أثناء الطواف وأستمر الدم ينزف عدة ساعات فهل يجوز له الطواف على هذا الحال باعتبار أن هذا الدم مما يشق عليه الاجتناب عنه أو يلزمه الصبر إلى حين انقطاعه ؟
الجواب: إذا لم يشق عليه الصبر إلى حين انقطاعه ولم تكن ضرورة توجب التعجيل فالأحوط الصبر.
sistani.org/7756
١٠٠ السؤال: هل يجوز قطع الطواف اختياراً والبدء من جديد؟
الجواب: يجوز القطع مطلقاً على الأظهر ولكن إذا كان ذلك في طواف الفريضة بعد تمام الشوط الرابع أو في طواف النافلة فليكن الاستئناف بعد فوات الموالاة العرفية أو أيجاد مناف آخر كالخروج من المطاف إلى داخل الكعبة المعظمة .
sistani.org/7757
١٠١ السؤال: هل يجوز الأكل والشرب أثناء الطواف؟
الجواب: يجوز.
sistani.org/7758
١٠٢ السؤال: إذا ظهر بعض محاسن المرأة - كشعرها- في أثناء الطواف فما هو حكم طوافها؟
الجواب: لا يضر ذلك بطوافها.
sistani.org/7759
١٠٣ السؤال: إذا أحتمل بطلان بعض أشواط طوافه فهل يجوز له أن يضيف شوطاً أو شوطين احتياطاً أي لسد النقص ان كان؟ وماذا لو فعل ذلك؟
الجواب: إذا كان الطواف محكوماً بالصحة لم تجز الإضافة عليه احتياطاً للنقص المحتمل ولكن من فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحة طوافه.
sistani.org/7760
١٠٤ السؤال: إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض لكي يتسنى لها مباشرة الطواف وصلاته وبين الاستنابة فيها فهل يلزمها استعمال الدواء؟
الجواب: يلزمها ذلك- مع الأمن من الضرر- على الأحوط.
sistani.org/7761
١٠٥ السؤال: إذا طاف سبعة أشواط ثم شك في صحة طوافه فأعاده احتياطاً قبل أن يأتي بصلاة الطواف فهل يضر ذلك بصحة عمله؟
الجواب: جواز الفصل بين الطواف وصلاته بالطواف الاحتياطي محل إشكال .
sistani.org/7763
١٠٦ السؤال: إذا أتى ببعض خطوات الشوط فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فيها شرعاً لشدة الزحام أو لعذر آخر كما لو استقبل الكعبة أو صعد الشاذروان أو سلب اختياره بالمرة ... فما هو تكليفه في الحالات التالية:
أولاً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل؟
ثانياً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل ولكنه استمر في الطواف حتى أكمل الشوط؟
ثالثاً: إذا التفت إلى ذلك بعد إكمال الشوط والدخول في شوط آخر؟
الجواب: أولاً: يرجع ويتدارك المقدار الذي أخل به، وليس له المضي من دون قصد الطواف إلى أن يصل إلى موضع الإخلال فيقصد منه الطواف ، نعم إذا لم يتمكن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فله أن يمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط.
ثانياً: إذا أكمله عن جهل قصوري أعاده ولا شيء عليه وإلا أشكل صحة طوافه.
ثالثاً: يعيد الشوط الذي وقع الإخلال به ولا شيء عليه.
sistani.org/7764
١٠٧ السؤال: امرأة التحقت بزوجها في الطواف فلما أكملت الشوط السادس خرج زوجها فاستأنفت الطواف من جديد فما هو حكمها؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد الإتيان بالمنافي- كفوات الموالاة العرفية - صح طوافها وإلا يشكل صحته إلا إذا فعلت ذلك عن جهل قصوري .
sistani.org/7765
١٠٨ السؤال: إذا أكمل طوافه متردداً في صحته أو شاكاً في عدد الأشواط ثم تيقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة فهل يصح عمله؟
الجواب: الظاهر صحته.
sistani.org/7766
١٠٩ السؤال: إذا اعتقد أنه قد سُلب اختياره في بعض خطوات الشوط فأكمله وأضاف شوطاً آخر بعد الشوط الأخير فما هو حكم طوافه هذا؟
الجواب: يشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً .
sistani.org/7767
١١٠ السؤال: إذا أحدث في الشوط الأخير وخرج وتطهر ثم عاد واستأنف الطواف فهل يصح منه ذلك؟
الجواب: إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صح وإلا أشكل صحته لا سيما إذا كان الحدث قد صدر منه بغير اختياره.
sistani.org/7768
١١١ السؤال: إذا قصد الإتيان بالطواف الواجب سبعة أشواط والزيادة عليها بشوط آخر تبركاً فما حكم طوافه ؟
الجواب: لا يضر ذلك بطوافه.
sistani.org/7769
١١٢ السؤال: إذا تيقن وهو في الشوط الخامس بأنه مشى مسافة من الشوط الأول وهو مسلوب الاختيار فماذا يصنع؟
الجواب: إذا لم يكن مسلوب الاختيار بالمرة فلا شيء عليه وإلا يلغي الشوط الأول.
sistani.org/7770
١١٣ السؤال: إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان مثلاً في خطوات من الشوط ولما لم يعلم مقدارها ليتداركها أتى بشوط كامل ليكون بديلاً عن الشوط الذي وقع الإخلال به فهل يصح عمله؟
الجواب: إذا فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحة طوافه وإلا أشكل صحته.
sistani.org/7771
١١٤ السؤال: شخص اختصر حجر إسماعيل في شوطين من طوافه فماذا يفعل ؟
الجواب: يعيد الشوطين.
sistani.org/7772
١١٥ السؤال: شخص بدأ طوافه بالركن اليماني ظاناً أنه الحجر الأسود ولكنه التفت في الأثناء فختمه بالحجر الأسود يصح طوافه؟
الجواب: إذا كان شروعه من الركن اليماني على نحو الخطأ في التطبيق فالظاهر صحته.
sistani.org/7773
١١٦ السؤال: شخص بدأ طوافه بالركن اليماني وختم به فما هو حكمه ؟
الجواب: إذا كان قصده الشروع من المكان المقرر له شرعاً ولكنه تخيل أنه الركن اليماني فلا يبعد صحة طوافه إذا تدارك ما نقصه في الشوط الأخير ، وأما ان لم يكن على هذا الوجه فطوافه باطل ويلزمه حكمه.
sistani.org/7774
١١٧ السؤال: هل يجوز توزيع أشواط الطواف المندوب على عدة أشخاص كأن يحيل الشوط الأول لزيد والثاني لعمرو وهكذا؟
الجواب: لا بأس بذلك لكن لا ينوي بالمجموع طوافاً واحداً موزعاً على أشخاص بل أما أن ينوي به الطواف الواحد عن عدة أشخاص على نحو الاشتراك أو يأتي بأشواط منفردة كل عن شخص.
sistani.org/7775
١١٨ السؤال: شخص قبّـل الحجر في أثناء طوافه ثم شك بعد فراغه منه في أنه هل رجع إلى الموضع الذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل فماذا يصنع؟
الجواب: يتم طوافه ولا شيء عليه.
sistani.org/7776
١١٩ السؤال: شخص طاف سبعاً وفي كل شوط يبدأ من الحجر الأسود وينوي اختتامه عند الركن اليماني فما هي وظيفته؟
الجواب: طوافه باطل فإن كان ذلك في عمرة التمتع أو الحج وتداركه قبل فوات الوقت فهو وإلا فحجه محكوم بالبطلان ويلزمه الإعادة كما تجب عليه كفارة بُدنة على الأحوط.
sistani.org/7777
١٢٠ السؤال: هل يجوز الطواف خلف مقام ابراهيم (ع) و كم المسافة المسموح بها خلف المقام ؟
الجواب: يجوز و المسجد كله مطاف .
sistani.org/7779
١٢١ السؤال: إذا ظهر شيء من شعرها أو بعض بدنها التي يجب عليها ستره حال الطواف ففي الفرض المذكور لو طافت فهل يبطل طوافها ام لا؟
الجواب: لا يبطل إذا لم تعلم بذلك ولا يشترط في صحة الطواف الستر الواجب في الصلاة فلا يضر عدم ستر شيء من الشعر أو العضد أو الساق وان وجب الستر عن الاجنبي .
sistani.org/7780
١٢٢ السؤال: ذكرتم في من يتبين له بطلان طوافه في العمرة المفردة ان في الاجتزاء بطواف النائب عنه وخروجه من الاحرام من دون العود الى مكة والاتيان باعمال عمرته تأمل وإشكال والآن قد تم طواف النائب عنه فهل يجوز له أن يرجع في الاجتزاء إلى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم ؟
وما هو رأي السيد الخوئي ـ قدس سره ـ في ذلك ؟
الجواب: يجوز .
المرحوم لا يرى ذلك ويفتي بالاجتزاء بالنيابة .
sistani.org/7781
١٢٣ السؤال: في الطواف ، لو لم يرفع الطائف قدميه ـ وكان ثابتاً في الأرض ودفع لشدة الزحام والنية معه ـ حتى أثناء الحركة غير الاختيارية ؟
الجواب: اذا سلب منه الاختيار تماماً فلا يجزي .
sistani.org/7782
١٢٤ السؤال: هل يجوز الطواف ـ المستحب نيابة عن الامام الحجة (ع) فقد استشكل بعضهم باعتبار حضوره (ع) وامكان مباشرته للطواف ـ فكان يطوف عن الحجة (رجاءاً)؟
الجواب: يجوز.
sistani.org/7783
١٢٥ السؤال: شخص طاف بالبيت الطواف الواجب وكان حاملاً لطفل صغير وكانت في الطفل نجاسة فما هو حكم طوافه ؟
الجواب: يصح طوافه .
sistani.org/7784
١٢٦ السؤال: هل فعل المعصية في اثناء الطواف مبطل للطواف ، كالكذب والغيبة والنظر المحرّم واللمس المتعمد وغير ذلك ؟
الجواب: لا يبطل به الطواف .
sistani.org/7785
١٢٧ السؤال: هل يستطيع المكلف ان يعدل في اثناء الطواف وكذا السعي عن مواصلة الطواف اوالسعي ويقطع نيته ثم يعيد الطواف من جديد مباشرة بدون فعل المنافي ولا قطع الموالاة ( باعتبار ان النية قد انقطعت وبهذا تعتبر عدول بالنية وهذا يتنافى مع الاستمرار في النية) ؟
الجواب: إذا كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع جاز له الاستئناف في عدة حالات:
١- إذا خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه.
٢- إذا توقف عن الطواف حتى فاتت الموالاة العرفية وان لم يخرج عن المطاف ولم يشتغل بعمل آخر.
٣- إذا دخل في الكعبة المعظمة.
ففي جميع هذه الحالات يبطل الطواف ويجوز استئنافه واما إذا اراد الاستئناف بعد اتمام الشوط الرابع فلا يحق له ذلك في الحالة الاولى ويحق له في الحالتين الاخيرتين وان كان الاحوط استحباباً في الحالة الثانية أن يكون الاستئناف بعد اكمال الطواف.
sistani.org/8394
١٢٨ السؤال: ما حكم الالتفات في الطواف وكذا السعي ؟
الجواب: لا يضرفي السعي ويضر في الطواف اذا كان بجسمه بحيث يكون مستقبل الكعبة اومستدبرها بل الاحوط وجوباً ترك الالتفات بالوجه بحيث يستلزم لي العنق ورؤية الخلف بعضه.
sistani.org/8940
١٢٩ السؤال: ما هي شرائط الطواف؟
الجواب: الاول :النية
النية، بأن يقصد الطواف متعبداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية مع تعيين المنوي كما مر في نية الإحرام.
الثاني :الطهارة من الحدثين
الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصح طوافه.
إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:
الأولى :أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة ، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر.
الثانية :أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر، ويتمّه من حيث قطعه.
الثالثة :أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار، والأحوط في هذه الصورة أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع، ثم يعيده.
إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف ، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة، وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك، وإلا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف.
وإذا شك في الطهارة في الأثناء، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدم، وإلاّ فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف الطواف، وإن كان الشك بعده أتمه بعد تجديد الطهارة.
إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك، وإن كانت الإعادة أحوط، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف.
إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء لعذر، فمع اليأس من زواله يتيمم ويأتي بالطواف، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف، فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط الأولى أن يأتي هو ايضاً بالطواف من غير طهارة .
ما يجب على الحائض والنفساء
يجب على الحائض والنفساء ـ بعد انقضاء أيامهما ـ وعلى المجنب الاغتسال للطواف، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم واليأس من التمكن منه تتعين الاستنابة.
إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حين الإحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف، فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحج صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة صورتان:
الأولى :أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم ، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الإفراد، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها.
الثانية :أن يكون حيضها بعد الإحرام، ففي هذه الصورة الأحوط ان تعدل إلى حج الإفراد أيضاً كما في الصورة الاولى، وإن كان الظاهر أنه يجوز لها الإبقاء على عمرتها بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته ، فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج، وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ .
وإذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى، ولو لعدم صبر الرفقة استنابت لطوافها وصلاته، ثم أتت بالسعي بنفسها.
إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها، فإن كان طروء الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها وكان حكمها ما تقدم في المسألة السابقة، وإذا كان بعده صح ما أتت به، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال، والأحوط الأولى إعادته بعد الاتمام أيضاً.
هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلاّ سعت وقصرت وأحرمت للحج، ولزمها الإتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه.
إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف، صح طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها .واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج.
إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه حدث قبل الطواف أو في أثنائه، أو قبل الصلاة أو في أثنائها، أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة.
وإذا علمت ان حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدم في المسألة السابقة.
إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت متمكنة من أداء أعمالها وعلمت أنها لا تتمكن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها وضيق الوقت، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحج ، فالظاهر فساد عمرتها، ويجري عليها ما تقدم في أول الطواف .
الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأصغر وكذا عن الحدث الأكبر على المشهور، و أما صلاته فلا تصح إلا عن طهارة.
المعذور يكتفي بطهارته العذرية، كالمجبور والمسلوس والمبطون، وإن كان الأحوط للمبطون أن يجمع مع التمكن بين الإتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنابة لهما.
وأما المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف و صلاته إن كانت الاستحاضة قليلة، وأن تغتسل غسلاً واحداً لهما وتتوضأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة، وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر، وإلاّ فالأحوط الاولى ضم الوضوء على الغسل.
الثالث :الطهارة من الخبث
الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف : الطهارة من الخبث، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والدم الأقل من الدرهم المعفو عنه في الصلاة لا يكون معفواً عنه في الطواف على الأحوط، وكذا نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه، نعم لا باس بحمل المتنجس حال الطواف
لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً، وإلا وجبت ازالتها على الأحوط، وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار.
إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلى إعادته، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكاً في وجودها قبل الصلاة، أو شك ففحص ولم يحصل له العلم بها، وأما الشاك غير المتفحص اذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الاعادة على الاحوط وجوباً.
إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر، وإن كانت إعادته أحوط، وإذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها على الأحوط ،وإذا كان نسيانه ناشئاً عن إهماله، وإلا فلا حاجة إلى الاعادة على الأظهر.
إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه، فإن تمكن من إزالتها من دون الاخلال بالموالاة العرفية ـ و لو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف ؛ أو بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسرّ ذلك ـ أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه ، وإلاّ فالأحوط إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروؤها عليه قبل إكمال الشوط الرابع ، وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً .
الرابع :الختان للرجال
الرابع :الختان للرجال، والأحوط بل الأظهر إعتباره في الصبي المميز أيضاً، وأما الصبي غير المميز الذي يطوفه وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الإعتبار أحوط.
إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجتزئ بطوافه، فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الأحوط، فيجري فيه ماله من الاحكام الآتية.
إذا استطاع المكلف وهو غير مختون، فإن أمكنه الختان والحج في سنة الإستطاعة فلا إشكال، وإلاّ أخّر الحج حتى يختتن.
فإن لم يمكنه الختان أصلاً لضرر أو حرج أو نحو ذلك لم يسقط الحج عنه، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجّه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب
ستر العورة
الخامس: ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط، والأولى بل الأحوط رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر، بل مطلق لباس الطائف.
sistani.org/9435
١٣٠ السؤال: ماحكم اذا احدث المحرم اثناء طوافه؟
الجواب: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:
الأولى :أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة ، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر.
الثانية :أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر، ويتمّه من حيث قطعه.
الثالثة :أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار، والأحوط في هذه الصورة أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع، ثم يعيده.
sistani.org/9436
١٣١ السؤال: من إصابه عارض صحي أثناء أدائه لطواف العمرة المفردة فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه ؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع فلا يبعد الاجتزاء بالنيابة في بقية الأشواط وكذا في السعي ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب ويحلق أو يقصر بعد سعيه ويستنيب لطواف النساء ويأتي هو بصلاته فيحل من إحرامه تماماً وأما إذا كان قبل ذلك ففي خروجه من الإحرام من دون العود إلى مكة والإتيان بأعمال عمرته تأمل وأشكال .
sistani.org/9556
١٣٢ السؤال: من أصابته سكتة قلبية أثناء أدائه لطواف عمرة التمتع فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه ؟
الجواب: إذا كان وضعه الصحي لا يسمح له بالبقاء في مكة لتكميل مناسك عمرته ولو بالاستنابة ثم الإحرام للحج وإدراك الوقوفين بالمقدار الذي لا يصح الحج إلا بإدراكه فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه المذكورة في المسألة ٤٤٦ من رسالة المناسك وإلا فإن كان رجوعه إلى بلده بطلبه واختياره فلا يبعد بطلان إحرامه وإن كان آثماً في ذلك وأما إذا كان رجوعه من دون إرادته واختياره فالأقرب جريان حكم المصدود عليه وهو مذكور في المناسك في المسألة ٤٣٩
sistani.org/9559
١٣٣ السؤال: ذكرتم في المسالة (٢٩١) في مناسككم حكم المراة اذا حاضت اثناء طوافها، وفصلتم الحكم بين حالة ما لو كان طروء الحيض قبل تمام الشوط الرابع، او بعده ؟ فما الحكم لو علمت بطروء الحيض اثناء الطواف لكنها لم تعلم ان كان قبل تمام الشوط الرابع او بعده؟
الجواب: تبني علي انه طرأ بعد الشوط الرابع.
sistani.org/9824
١٣٤ السؤال: في الطواف حول الكعبة المشرفة ماهي ابعد مسافة من الكعبة يمكن الحاج او المعتمر ان يطوف بها ؟
الجواب: يجوز في كل المسجد الا الطوابق العلوية .
sistani.org/9988
١٣٥ السؤال: نظرت الي الكعبة حال طوافي الاول الذي بغير طهارة كثيراً فما حكمه ؟
الجواب: لا يضرالنظر الي الكعبة ان لم تكوني مستقبلة له .
sistani.org/10134
١٣٦ السؤال: هل صحيح ما يقال ان عدم لبس الجواريب للنساء عند طواف الحج جائزاوبعبارة اخرى يجب نزع الجوراب اثناء الطواف الواجب او طواف الحج للنساء ؟
الجواب: غير صحيح بل لا يجوز ذلك ويجب على المراة ستر القدمين عن الاجنبي.
sistani.org/10462
١٣٧ السؤال: في اثناء الطواف لو شكيت اني استدرت جهت الكعبة وقمت باعادة الشوط لجهلي بالحكم ماحكم الطواف؟
الجواب: الطواف باطل على الاحوط الا اذا كنت معذورا في جهلك كما لو سألت عن الحكم وكان الجواب خطأ.
sistani.org/10489
١٣٨ السؤال: في اثناء الطواف طفت سبع اشواط على حسب راي ولكن المحرم الذي معي قال انه ست اشواط وقمت با لطواف الشوط السابع معه وبعد الطواف شكيت في صحة الطواف ما لحكم؟
الجواب: يجوز الاعتماد على المرافق الذي يعد الاشواط.
sistani.org/10490
١٣٩ السؤال: اثناء القيام بطواف حول الكعبة ما حكم من لصق صدره علي جدار الكعبة لغرض التبرك اثناء الطواف الواجب؟
الجواب: لا يضر بطوافه.
sistani.org/10607
١٤٠ السؤال: لوشك الطائف في عدد الأشواط ، فلم يقف لكي يتيقن ولكنه أكمل المسيروهو يفكرمحاولا التيقن من الموضوع وبعد عدة خطوات تيقن بصحة عدد الأشواط وزال الشك عنه ، فهل يبطل طوافه ؟
الجواب: يكمل طوافه ولاشيء عليه.
sistani.org/10642
١٤١ السؤال: من قطع طوافه اختيارا بلا ضرورة هل يجوز له اكماله ؟
الجواب: لايتحقق قطع الطواف بمجرد قصد القطع او ترك الطواف او الخروج من بين الطائفين كما يتوهم وانما يحصل القطع بالخروج عن المطاف والاشتغال بعمل آخربحيث يصدق القطع عرفا فان حصل ذلك قبل الانتهاء من الشوط الرابع بطل الطواف ويجب الاستئناف وان بعد اكمال الشوط الرابع فالاحوط وجوبا ان يكمل ثم يعيد او يصبر مدة حتى تفوت الموالاة ثم يستأنف .
sistani.org/10696
١٤٢ السؤال: لو سقطت امرأة أثناء الطواف أو رجل وقمت باخراجه وأعنته مما تسبب في قطع طوافي ، هل يكون فعلي مصداقا لقضاء حاجة المؤمن أم أن ذلك يتوقف على طلبه الحاجة مني ؟
الجواب: يعتبر منه ان كان مؤمنا.
sistani.org/10697
١٤٣ السؤال: قمت بالطواف حول الكعبة مبتدأ من الحجرالاسود ولجهلي كنت معتقدا بان البداية تبدأ من مقام ابراهيم عليه السلام وقد انتهيت عنده ؟
الجواب: يشكل صحته اذا كنت معذورا في جهلك بل لايصح قطعا اذا نويت الابتداء من المقام .
sistani.org/10732
١٤٤ السؤال: في الطواف حول الكعبة المشرفة ، وضع الحبل لأمر معين بحيث تعطل الطواف لبعض الوقت ، هل يعتبر قطع للطواف ويجب أن يعاد الطواف ، واذا وقفت في مكاني منتظرا ازالة الحبل ثم واصلت طوافي هل يعاد الطواف ، وقفت على جنب من نقطة التوقف هل يعاد الطواف؟
الجواب: لايعتبر قطعا ويصح الاستمرار بعد زوال المانع ان لم تطل المدة.
sistani.org/10750
١٤٥ السؤال: لو أن شخصا طاف طواف العمرة ولكنه في الطواف السابع عندما وصل للحجر تقدم ثلاث أو أربع خطوات من باب الاحتياط ومن ثم انهى طوافه أي أنه لم ينهي طوافه عندما وصل الى الحجر مباشرة أي تستطيع ان تقول بأنه طاف سبعة أشواط وأربع خطوات أضافية من باب الاحتياط ، فما حكمه؟
الجواب: لاشيء عليه.
sistani.org/10770
١٤٦ السؤال: لو أن شخصا طاف طواف عمرة التمتع وأكمل الطواف السابع ولكنه يعتقد بأنه أكمل الطواف السادس وسيبدأ في السابع ولكنه عندما وصل الى ثلاثة أرباع الشوط السابع تبين بأنه الان في الربع الأخير من الطواف الثامن وليس السابع وبمجرد أن علم خرج من الطواف قبل أن يكمل الطواف الثامن فما حكمه؟
الجواب: تجب اعادة الطواف على الاحوط.
sistani.org/10771
١٤٧ السؤال: هل يجوز حمل الطفل اثناء الطواف مع الحفاظ على شروط واداب الطواف ؟ هل يجوز وضع الطفل في عربة الاطفال؟
الجواب: يجوز كلا الامرين.
sistani.org/10882
١٤٨ السؤال: اذا طاف بعد الاشواط السبعة نسيانا حتى وصل الركن فهل عليه ان يتم سبعا اخرى؟
الجواب: اذا كانت الزيادة بقصد الزيادة فالطواف باطل وان لم يكن بقصد الزيادة فلا يضر.
sistani.org/10914
١٤٩ السؤال: أداء أعمال عمرة التمتع في ليلة التاسع ان كان يسمح له في الدورالأسفل، وماهو الحكم ان كان لايسمح الا في الدورالأول أعلى من الكعبة المشرفة؟
الجواب: يجوز اداؤها في ليلة التاسع بل يومه للجميع ولكن لايجوز الطواف في الدور الاول فان لم يسمح له بالطواف في الطابق الارضي لزمته الاستنابة ويحضر هو المسجد فيصلي صلاة طواف النائب.
sistani.org/10950
١٥٠ السؤال: أداء الطوافين في ليلة العاشر مع ذوي الأعذار ان كان لايجوز تقديم الطوافين على الوقفين في ليلة التاسع ؟
الجواب: لايجوز ذلك على الاحوط لذوي الاعذار وانما يجوز التقديم على الوقوفين.
sistani.org/10952
١٥١ السؤال: اذا اعتمدنا على شخص يحسب عدد الاشواط عند الطواف وكان محل ثقة ولم نحسب معه فما حكم الطواف؟
الجواب: يجوز الاعتماد.
sistani.org/11047
١٥٢ السؤال: شخص يبدأ الطواف من غير الحجر الأسود بل من موضع ثاني ورجع الى بلده وعلم هناك ببطلان طوافه لهذا السبب ولكن بعد أن جامع أهله فهل عليه كفارة وما نوعها وما هي وظيفته في حال كون الطواف طواف الحج وما هي وظيفته في كون الطواف طواف النساء؟
الجواب: اذا كان ذلك في طواف الحج او عمرة التمتع فالحج باطل وهو يخرج من احرامه بعد فوات الوقت فلا شيء عليه بعد ذلك واما ان كان في طواف النساء فلا يجوز له الاستمتاع من النساء فان جامع زوجته عالما عامدا فعليه الكفارة وهي نحرناقة فان لم يتمكن فشاة وتتكرر بتكرره ولاتجب الكفارة مادام جاهلا بالحكم.
sistani.org/11076
١٥٣ السؤال: ماحكم لبس الجوانتى الذي يغطى نصف الكف في الصلاة والطواف؟
الجواب: لابأس به أثناء الصلاة وكذا في الطواف اذا لم تكن المرأة محرمة وأما المحرمة فالأحوط وجوبا لها عدم لبسه والله العالم.
sistani.org/11079
١٥٤ السؤال: اذا علم وتيقن بعد الفراغ من الطواف أنه قد أحدث اثناءه ولم يدر في أي شوط كان حدثه فما حكم طوافه؟
الجواب: يبني على صحة طوافه إلا ما يتيقن بكونه محدثا فيه من الاشواط الثلاثة الاخيرة فيعيده.
sistani.org/11205
١٥٥ السؤال: حكم الالتفات في الطواف والسعي مع قليل من التفصيل؟
الجواب: لايضر الالتفات في السعي مادمت متوجها الى الامام ولايجوزالالتفات في الطواف بحيث لايصدق كون الكعبة على يسارك بل الاحوط تركه بصفحة الوجه الى الخلف بحيث يمكن رؤية شيء من الوراء.
sistani.org/11220
١٥٦ السؤال: ذكرتم أنه يجوز للطائف أن يقطع طوافه إذا أقيمت صلاة الجماعة فهل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة أم يجوز له الانتظار واقفاً حتى انتهاء الصلاة ثم يكمل طوافه؟ وما الحكم له كانت الصلاة التي قطعت طوافه هي صلاة العصر أو العشاء فهل يجوز له الانتظار إذا كان قد أتى بها؟
الجواب: لا يجوز القطع وانما يجبرعليه فاذا كان ذلك بعد انهاء الشوط الرابع اكمل طوافه بعد ذلك وان كان قبله استانف الطواف نعم اذا اشتغل بصلاة الفريضة في اول وقتها سواء معهم او منفردا اكمل طوافه ايضا.
sistani.org/11312
١٥٧ السؤال: أثناء هذا الطوف في أحد الأشواط من شدة الازدحام دفعوني فمشيت قهرا وتذكرت أن المرشدة قالت اذا رفعونا الحجاج من الازدحام علينا أن نكمل السيرلابقصد الطواف وعندما نقترب من المكان الذي رفعنا فيه ننوي تتمة الشوط الذي كنا فيه لأنه لايجوز الطواف الا اذا كان المشي عن ارادة وليس قهرا ففعلت ذلك لأن ماذكرته في تلك الأثناء أنه لايصح الطواف الا اذا كان المشي بارادة منا ( رغم أنني حاولت أن أحرك رجلي كي يكون المشي بارادتي ) فهل طوافي صحيح؟
الجواب: الصحيح في هذا الحال ان تذهبي الى الحجر الاسود من دون قصد الطواف ثم تعيدي الشوط كله فلا يصح ما فعلت ايضا.
sistani.org/11343
١٥٨ السؤال: أثناء طواف عمرة التمتع الحج التمتع في الشوط الرابع ظننت أننا دخلنا الشوط الخامس وقبل الانتهاء من الشوط انتبهت الى أنني مازلت في الرابع فسألت من كانوا معي هل الطواف صحيح فقالوا لانعلم وسألت أحد الكوادر فقال لانعلم ولم يكن لدي الموبايل لكي أسأل المشايخ وقالت احدى الأخوات ربما أنه صحيح فقلت لها أنا لا أريد ربما بل أريد الحكم المؤكد. فنويت أن أكمل معهم هذا الشوط لابقصد الطواف وعندما وصلت الى مكان البدء في الطواف نويت أن أطوف الشوط الأول للعمرة فطفت سبعا ثم صليت وسعيت فهل طوافي كان صحيحا؟
الجواب: الطواف كان صحيحا ولكن الاستئناف من دون فوت الموالاة محل اشكال فالطواف باطل على الاحوط.
sistani.org/11344
١٥٩ السؤال: بالنسبة لركعتي الطواف هل يجوز الاتيان بهما في الطابقين العلويين ؟
الجواب: لايجوز الا اذا لم يتمكن منها خلف المقام ولو بعيدا .
sistani.org/11347
١٦٠ السؤال: لو شك في عدد اشواط الطواف قبل الشروع في الشوط الاخير ماهو حكمه ؟
الجواب: يبطل الطواف .
sistani.org/11468
١٦١ السؤال: هل ختان الرجل شرط في صحة الطواف في الحج والعمرة ؟
الجواب: نعم .
sistani.org/11544
١٦٢ السؤال: اثناء تأديتي طواف الحج مسكت جدار الكعبة المشرفة في جميع الاشواط جهلاً ولم اعلم ببطلان طوافي الا بعد رجوعي. وقد انبت عني من قام بالطواف بكافة الاشواط. السؤال: هل هذا يكفي لصحة طواف الحج؟
الجواب: مدّ الطائف يده إلى جدار الكعبة لا يضّر بصحّة طوافه.
sistani.org/11549
١٦٣ السؤال: هل يجوز اداء الطواف والسعي قبل وقفة عرفات بالنسبة للمرأة التي تخشى الحيض؟
الجواب: نعم يجوز ذلك في مفروض السؤال بعد الاحرام للحج.
sistani.org/11557
١٦٤ السؤال: عندما كنت في الحج كنا نسير في جماعات (المرأة خلف الأخرى) وأثناء الطواف بسبب الأزدحام خرجت عن المسار مواجهة للكعبة لكن سهوا بدون شعور وبعدما إنتهيت من أعمال الحج تذكرت ماجرى أثناء الطواف وأنا لا أذكر ما إذا كنت رجعت إلى نفس النقطة أو تـأخرت أو تقدمت؟ فما حكم حجتي؟ وإذا كانت غير صحيحة ما العمل؟ وهل يجوز طواف زوجي عني بالنيابة؟
الجواب: الحَجُّ محكوم بالصحة في مفروض السؤال.
sistani.org/11563
١٦٥ السؤال: بعد نهاية الحج، علمت بوجوب الاختتان لصحة الطواف، ولا أريد أن أعدل لمرجع آخر غير سماحة السيد رغم أنه يحتاط، فهل يكفي أن أوكل أحداً بالطواف عني لأني رجعت إلى بلدي، أم أنه إذا لم أعدل في الفتوى وجب علي إعادة الحج والعمرة؟
الجواب: نعم، وجب إعادة الحج بعد الختان بناء على الاحتياط.
sistani.org/11643
١٦٦ السؤال: خروج دم أقل من الدرهم من القدم بسبب جرح أثناء الطواف واصابة ثوب الاحرام به ؟
الجواب: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير او التبديل حرجياً .
sistani.org/20096
١٦٧ السؤال: يوجد الان في الاسواق عداد الكتروني تلبس في الاصبع كالخاتم يستخدمها الناس للتسبيح و ما شابه.
هل يجوز لبسها للرجل أو المرأة و استخدامها في الحج اثناء الطواف و السعي لحساب عدد الاشواط ؟
الجواب: لابأس بلبسه لغير قصد الزينة.
sistani.org/20751
١٦٨ السؤال: هل صحيح ما ينقل عن السيد (حفظه الله) بوجوب تغطية الوجه حال الاحرام اثناء الطواف للنساء بسبب الاختلاط بينهم وبين الرجال؟
الجواب: لا يجب ستر الوجه بمقدار ما يجب غسله في الوضوء عن الناظر الأجنبي في حدّ نفسه مطلقاً في حال الأحرام وغيره.
sistani.org/21191
١٦٩ السؤال: بنت اعتمرت في بداية سن البلوغ واحدثت اثناء الطواف الأول لكنها لم تخرج للوضوء خجلا واتمت المناسك ولكن بعد أعوام تزوجت وعرفت خطا ما قامت به ولكنها لا تتذكر في اي شوط كان الحدث وترجح انه في الشوط الرابع:
هل زواجها صحيح؟ وهل عليها كفارة؟
الجواب: هي باقية علي إحرامها للعمرة المفردة ـ في الفرض ـ وعقدها باطل وعليها الاتيان بالأعمال وتجديد العقد بعد ذلك كما عليها إجتناب تروكات المحرم إلي حين الفراغ من الاعمال ولو تعذرت عليها مباشرة الاعمال جاز لها الاستنابة فيها وتقصر في مكانها.
sistani.org/21200
١٧٠ السؤال: عند إنتهاء الشوط السابع من الطواف أجبرتها أمها بشدة أن تكمل إلي الشوط العاشر مدعية الأم أنه لم تكمل الطوف علما أن الفتاة متأكدة بعدد الأشوط ، والآن عازمة علي أداء فريضة الحج؟
الجواب: إذا لم تكن قد أتت بالأشواط الزائدة بقصد تكميل الطواف الواجب فلا شيء عليها.
sistani.org/21202
١٧١ السؤال: قمت بأداء طواف عمرة التمتع بنية الابتداء بالحجر الأسود وانتهاءا به وكنت جاهلا بان الحجر الأسود في موقع الركن بالكعبة متصورا انه يقع بعد موقعه الحالي بحوالي مترين فهل يصح طوافي مع العلم أني بدات طوافي قبل مكان الحجر الأسود (الركن) بقليل وانتهيت بنهاية الشوط السابع بعده بقليل (في الموقع الذي كنت أتصوره) ؟
الجواب: إذا كان قصدك الشروع من المكان المقرر للطواف شرعاً والأنتهاء به ولكنك تخيلت أنه الموقع المعين الذي بعد الركن فالظاهر صحة الطواف مع تحقق الاتيان بسبعة أشواط تامة بدءاً من الحجر وانتهاء به ـ كما هو المفروض في السؤال ـ وأما إن لم يكن علي هذا الوجه (بأن قصدت الابتداء من المكان المعيّن والانتهاء به واقعاً ولم تقصد الطواف المشروع فيما عدا ذلك) فالطواف باطل ويلزمك إعادته مع إعادة صلاته والسعي والتقصير.
sistani.org/21204
١٧٢ السؤال: لدي مرض البواسير، في بعض الاحيان و ليس دائما تخرج نقط من الدم فهل هذا يمنع الوضوء و انا في اداء مناسك الحج؟
الجواب: خروج الدم لا ينقض الوضوء و تغتفر بنجاسة الدم في صلاة الطواف إذا كان أقل من الدرهم و لكنه لا يغتفر في الطواف علي الاحوط إلا لعذر، و عليه فان كان هناك وقت يطمئن بعدم خروج الدم فيه تعيّن إختياره، و إلا فعليه التحرز عن تعدي النجاسة ما أمكن الي بدنه و لباسه أثناء الطواف.
sistani.org/21477
١٧٣ السؤال: افتيتم في ملحق المناسك ان الجماعة اذا اقيمت حال اداء الطواف لابد من المشاركة في صلاة الجماعة و الا وجب الاستئناف ان لم يتجاوز الشوط الرابع، و نرجو افادتنا عما يلي:
١ ـ لو لم يكن وقت اقامة الجماعة وقتا للفريضة بالنسبة للطائف كالعصر و العشاء او انها اديت فما الحكم؟
٢ ـ من العادة عدم امكان اقامة الصلاة لعدم توفر المكان اصلا للازدحام الشديد حيث يكون المعظم واقفين (نساء و رجالا) لعدم التمكن من الركوع فضلا عن السجود فما العمل؟
٣ ـ يستغرق اعادة الاشواط ـ لو قلتم بوجوب الاعادة ـ وقتا طويلا مما يؤدي الي الحرج الكثير فهل من مخرج؟
٤ ـ لو خالف الحاج و لم يعد الاشواط و اكمل الاعمال فما حكمه؟
الجواب: ١ ـ إذا لم يكن قد صلي من قبل و شارك في الجماعة لم يجب الاستيناف، و إن كان قد صلي وجب عليه الاستيناف إلا إذا اضطر الي قطع الطواف و كان قد أتم الشوط الرابع.
٢ ـ يجب عليه الاستيناف علي التفصيل المتقدم.
٣ ـ يمكن للمكلف أن يختار للطواف وقتاً آخر.
٤ ـ يبطل طوافه حينئذ مع فوت الموالاة، و يجري عليه حكم تارك الطواف عمداً عن جهل، و فيه تفصيل مذكور في مناسك الحج و ملحقاتها (المسألة ٣٢١).
sistani.org/21481
١٧٤ السؤال: طاف حول البيت و شك في طوافه و طاف طواف جديدا و صلي ركعتين فهل يكون ذلك صحيحاً؟
الجواب: نعم يعد صحيحاً.
sistani.org/21486
١٧٥ السؤال: هل يجوز قطع الطواف اختيارا ؟
الجواب: نعم يجوز قطع الطواف علي الاظهر و لكن اذا كان ذلك في طواف الفريضة بعد تمام الشوط الرابع فليكن الاستئناف بعد فوات الموالاة العرفية أو ايجاد مناف آخر كالخروج من المطاف .
sistani.org/21487
١٧٦ السؤال: في الطواف حول الكعبة بدأت الطواف من الركن اليماني معتقدا أنه الحجر الأسود وقد أكملت الطواف سبعا، وقد أكملت السابع إلي خلف مقام إبراهيم حيث صليت ركعتي الطواف. وقد تكرر ذلك في طواف النساء. حيث تحللت بعدها من إحرامي وعدت بعدها إلي بلدي. فما الحكم؟
الجواب: إذا كان قصدك الشروع من المكان المقرر للطواف شرعاً ولكنك تخيّلت أنه الركن اليماني فالظاهر صحة الطواف إذا تداركت النقص في الشوط الأخير ـ كما هو المفروض من إكمال السابع خلف المقام ـ وأما إذا لم يكن علي الوجه فهو باطل. والله الموفق.
sistani.org/21577
١٧٧ السؤال: بعد رجوعي من مني ذهبنا لاتمام طواف الحج ولشدة الازدحام لم نستطع الطواف في الطابق الارضي لذا صعدنا الي الطابق الاول لاتمام الطواف. مع العلم انني اتممت طواف النساء في الطابق السفلي . هل حجتي صحيحة أم باطلة؟ وماذا استطيع ان افعل لتصحيح الحجة ان كانت باطلة؟
الجواب: الظاهر بطلان الحج إذا فات وقت التدارك بانتهاء شهر ذي الحجة، وتجب فيه كفارة بدنة علي الاحوط، واذا كان الحج قد استقر من قبل وجب الاتيان به في سنة لاحقة وكذلك ان كان قد وجب في هذه السنة وكان الجهل تقصيرياً.
sistani.org/21578
١٧٨ السؤال: ما حكم اذا اتممت طواف الشوط السادس و انا في الشوط السابع شككت هل انا في الشوط السابع او اتممت الاشواط السبعة كاملة؟
ما الحكم في ذلك وماذا يجب علي فعله؟
الجواب: إذا كان الشك المذكور بعد الفراغ من الطواف فهو محكوم بالصحة ولا إعتناء بالشك وأما إذا كان في أثنائه فالطواف باطل ويجب الإستئناف نعم إذا كان الشك ناشئاً عن الوسواس فلا عبرة به. والله الموفق.
sistani.org/21764
١٧٩ السؤال: إمرأة لجهلها بالحكم غسلت رأسها بالشامبو المعطر بعد التقصير في مني وقبل طواف الحج فماذا يجب عليها؟
وما هو الحكم لو كانت عالمة بالحكم وتعمدت فعل ذلك؟
الجواب: لا كفارة عليها في مفروض السؤال ولكن مع العلم والعمد تستغفر الله سبحانه وتعالي.
sistani.org/22139
١٨٠ السؤال: ما حكم طوافي في الحج اذا كان هناك زحام شديد وصار تدافع وملت لليمين ولم تصبح الكعبة المشرفة علي يساري علماً انه بدون عمد؟
الجواب: جعل الكعبة علي اليسار في حال الطواف شرط بلا مدخلية للسهو وغيره في اعتباره وعدمه.
sistani.org/22528
١٨١ السؤال: سؤالي حول طواف النساء ، نظرا للزحام الشديد في الطواف قررت أثناءه وكنت في الشوط الثالث تأجيل الطواف الي وقت أخر.
لذا ابتعدت فقط عن الزحام قليلا من الوقت وكنت مازلت في صحن الكعبة المشرفة ومن ثم عاودت الطواف ثانية ولكن لم اكن ادرك انه يجب علي ان اعود الي النقطة التي وقفت منها لأعاود الطواف. علماً باني حاليا رجعت الي بلدي ؟
الجواب: اذا كان المقصود إنك استأنفت الطواف من جديد لم يكن يجب عليك الابتداء من النقطة التي وقفت فيها بل كان الواجب ما فعلته من الابتداء بركن الحجر الاسود، وعليه فأن كان الابتداء بالطواف الثاني بعد فوات الموالاة العرفية أو الاشتغال بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً إنك قطعت طوافك فيصح حينئذ الطواف الثاني، وأما إن كان الابتداء به من دون ذلك فيصح أيضاً لكن مع الجهل القصوري.
sistani.org/22609
١٨٢ السؤال: هل للمستحاضة بأنواعها أن تبادر للطواف الواجب مع علمها بانقطاع دمها لاحقا انقطاع برء أو انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الطهارة والطواف أو احتملت الانقطاع كذلك؟ وهل تعيد لو طافت معتقدة عدم الانقطاع لاحقا ثم انقطع، وكذلك فيما إذا بادرت إليه باعتقاد الجواز؟
الجواب: مع العلم بتحقق إنقطاع البرء لاحقاً أو الانقطاع لفترة تسع الطهارة والطواف (بحيث تتمكن من الاتيان به في تلك الفترة) فانه يجب عليها التأخير إلي تلك الفترة علي الأحوط.
ولا يجب عليها الاعادة إذا كان الانقطاع بعد الفراغ من الطواف وكانت تعتقد عدم الانقطاع عندما بادرت وأما مع العلم بالانقطاع فعليها الاعادة وكذلك مع رجاء الانقطاع علي الأحوط. والله العالم.
sistani.org/22622
١٨٣ السؤال: وفقت لأداء فريضة الحج هذا العام، وتلك كانت أول حجة لي، نظرا للزحام الشديد في الطواف قررت أثناءه وكنت في الشوط الثالث تأجيل الطواف الى وقت آخر.. لذا ابتعدت فقط عن الزحام قليلا من الوقت وكنت مازلت في صحن الكعبة المشرفة ومن ثم عاودت الطواف ثانية ولكن مولاي لم اكن ادرك انه يجب علي أن أعود الي النقطة التي وقفت منها لأعاود الطواف. علما باني حاليا رجعت الي بلدى ؟
الجواب: اذا كان المقصود إنك استأنفت الطواف من جديد لم يكن يجب عليك الابتداء من النقطة التي وقفت فيها بل كان الواجب ما فعلته من الابتداء بركن الحجر الاسود، وعليه فان كان الابتداء بالطواف الثاني بعد فوات الموالاة العرفية أو الاشتغال بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً إنك قطعت طوافك فيصح حينئذ الطواف الثاني، وأما إن كان الابتداء به من دون ذلك فيصح أيضاً لكن مع الجهل القصوري.
sistani.org/23161
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français